الشيخ الجواهري
153
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ويجزي ولد الزنى ) إذا بلغ ووصف الإسلام [ 1 ] ، ( ومنعه قوم استسلافاً لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان ) [ 2 ] ( و ) لذا قال المصنف : ( هو ضعيف ) . نعم لا يجزي ولد الزنى قبل البلوغ [ 3 ] . وإن حكمنا بطهارته [ 4 ] حتى لو كان بين كافرين فضلًا عن أن يكون بين مسلم وكافر [ 5 ] . [ وهل التبعية موجودة بين ولد الزنى وأبويه إذا كانا كافرين ؟ ]
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 170 . ( 2 ) الوسائل 23 : 32 ، ب 16 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الانتصار : 367 . السرائر 3 : 10 . ( 4 ) المبسوط 5 : 170 . ( 5 ) البقرة : 267 . ( 6 ) الوسائل 20 : 442 ، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 7 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 7 ) التنقيح 3 : 402 . ( 8 ) الدروس 2 : 182 . ( 9 ) غاية المرام 3 : 301 . ( 10 ) الكافي 2 : 13 ، ح 4 . ( 11 ) الوسائل 15 : 80 ، ب 26 من جهاد العدوّ ، ح 2 ، و 21 : 200 ، ب 83 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 12 ) البحار 5 : 285 ، ح 5 .